النزاع (١) ، ومورداً للنقض والإبرام. ولا ينافي ذلك (٢) ما قيل : من أن الأصل في القيد أن يكون احترازياً ، لأن (٣) الاحترازية لا توجب
______________________________________________________
يكون علة تامة للحكم ، وعدم ثبوته للوصف الّذي لا يكون كذلك ، وملخص الرد : أن ما ذكره العلامة «قده» ليس تفصيلا في محل البحث ، وهو دلالة الوصف في نفسه على المفهوم ، فان دلالته عليه بالقرينة خارجة عن محل البحث لعدم استناد هذه الدلالة إلى الوصف من حيث هو.
(١) وهو دلالة الوصف بنفسه على المفهوم.
(٢) أي : عدم المفهوم للوصف. وهذا رابع الوجوه الدالة على المفهوم وحاصله : أن الأصل في القيد الاحترازية التي لازمها انتفاء الحكم بانتفائه ، فإذا قال : «وقفت هذه المدرسة مثلا على طلاب العلم المتهجدين» كان التهجد قيداً ، فإذا ترك الطالب التهجد خرج عن دائرة الموقوف عليهم ، فترك التهجد الّذي هو قيد يوجب انتفاء الوقف ، ولا نعني بالمفهوم الا انتفاء الحكم بانتفاء القيد.
(٣) تعليل لعدم منافاة الاحترازية لما ذكر من عدم المفهوم للوصف. توضيحه : أن احترازية القيد لا تدل على ثبوت المفهوم للوصف ، لأن مقتضى الاحترازية تضيق دائرة الموضوع ، ومن المعلوم أن انتفاء قيد الموضوع كانتفاء تمامه في ارتفاع شخص الحكم الثابت للموضوع ، وقد مر سابقاً : أن المفهوم ليس انتفاء شخص الحكم ، لأن ارتفاعه عقلي ، وليس مرتبطاً بالمفهوم ودلالة اللفظ عليه ، حيث ان الحكم المنفي في المفهوم هو السنخ ، لا الشخص ، والمنفي بانتفاء القيد هو الشخص لا السنخ ، فانتفاء الحكم بانتفاء القيد أجنبي عن باب المفهوم.