إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية ، مثل ما إذا كان (١) بهذا [هذا] الضيق بلفظ واحد ، فلا فرق بين أن يقال : جئني بإنسان أو بحيوان ناطق (٢) ، كما أنه (٣) لا يلزم في حمل [من حمل] المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه (٤) الا ذلك (٥) ، من دون حاجة فيه (٦) إلى دلالته
______________________________________________________
(١) أي التضيق ، يعني : أن القيد يوجب تضيق دائرة موضوع الحكم ، مثل ما إذا حصل هذا الضيق بلفظ واحد ، كقوله : «جئني بإنسان» الّذي هو من قبيل اللقب المسلم عدم دلالته على المفهوم ، فلا فرق بين هذا التعبير المشتمل على لفظ واحد وهو «إنسان» وبين قوله : «جئني بحيوان ناطق» المشتمل على لفظين. وغرضه أن ذكر القيد وعدمه سيان بالنسبة إلى ضيق دائرة الموضوع وعدم كون انتفاء الحكم بانتفائه من المفهوم المبحوث عنه.
(٢) هذا مثال لحصول ضيق دائرة الموضوع بلفظين ، وقوله : «جئني بإنسان» مثال لحصول الضيق بلفظ واحد.
(٣) الضمير للشأن ، وغرضه بيان وجه آخر لدلالة الوصف على المفهوم وهو منسوب إلى شيخنا البهائي «قده» وحاصله : أن حمل المطلق على المقيد يشهد بثبوت المفهوم للوصف ، وتوضيحه : أنه إذا قال : «أعتق رقبة» كان مقتضاه اجزاء كل رقبة وان كانت كافرة ، وإذا قال : «أعتق رقبة مؤمنة» كان مفهومه عدم اجزاء الرقبة ان كانت كافرة ، وهذا المفهوم يقيد إطلاق الرقبة ، فلو لم يكن للوصف مفهوم لم يحصل التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد.
(٤) أي : شرائط حمل المطلق على المقيد.
(٥) أي : تضيق دائرة الموضوع الّذي يقتضيه التقييد.
(٦) أي : في الحمل إلى دلالة القيد على المفهوم ، فضمير «دلالته» راجع