على المفهوم ، فان (١) من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلّا أن المراد بالمطلق هو المقيد (٢) ،
______________________________________________________
إلى القيد ، وهذا جواب عن الوجه المزبور المنسوب إلى شيخنا البهائي «قده». وحاصله : أن حمل المطلق على المقيد ليس لأجل دلالة الوصف على المفهوم بل لأجل كون المطلوب صرف الوجود من الطبيعة ، لا مطلق الوجود ، فدليل التقييد قرينة على المراد ، وأن موضوع الحكم ليس مطلقاً ، بل هو مقيد بقيد الإيمان في المثال المزبور ، فبانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم عن موضوعه ، وقد مر أن انتفاءه عن موضوعه عقلي ، وأجنبي عن المفهوم الّذي هو انتفاء سنخ الحكم ، فالتنافي بين المطلق والمقيد الموجب للتقييد ناشٍ عن كون الموضوع صرف الوجود المنطبق على أول الوجود سواء كان مؤمناً أم كافراً على ما يقتضيه الأمر بالمطلق كالرقبة. ودليل القيد يدل على تقيد المطلق بقيد بحيث لا يسقط الأمر بفاقد القيد.
فوجه حمل المطلق على المقيد هو تضيق دائرة الموضوع ، ومطلوبية صرف الوجود الواجد للقيد ، فالفاقد له غير محكوم بحكم الواجد ، لعدم كونه موضوعاً فانتفاء الحكم عن الفاقد أجنبي عن المفهوم.
فالنتيجة : أن باب تقييد الإطلاقات أجنبي عن مفهوم الوصف ، وليس دليلا على ثبوت المفهوم للوصف.
(١) هذا تقريب الجواب الّذي أوضحناه بقولنا : «وحاصله : ان حمل المطلق على المقيد ... إلخ».
(٢) يعني : أن القيد يكون جزء الموضوع ، بحيث يصير دليل القيد قرينة على المراد ، وهو كون الموضوع مركباً من الرقبة والإيمان في المثال ، ومن