أحياناً مع القرينة مما لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعاً (١).
مع (٢) أنه يعتبر في دلالته (٣) عليه عند القائل بالدلالة أن (٤) لا يكون
______________________________________________________
لأجل القرينة ، كما أن المنكر له يعترف به لأجل القرينة أيضا. وضمير «غيره» راجع إلى المفهوم.
(١) حيث ان الوصف فيها ـ وهو كون الربيبة في الحجر ـ استعمل في عدم إرادة المفهوم قطعاً ، لكن مجرد الاستعمال لا يدل على الحقيقة ، لكونه أعم منها.
(٢) هذا ثاني وجهي الإيراد على الاستدلال بالآية الشريفة ، وحاصله : أن من شرائط ثبوت المفهوم للوصف عدم ورود القيد مورد الغالب ، إذ لا بد في دلالة الوصف على المفهوم من دلالته على أنه علة منحصرة لترتب الحكم على الموصوف ، وكون الوصف علة منحصرة له يتصور فيما إذا كان للموصوف قد يتصف بوصف ، وقد لا يتصف به حتى يكون ترتب الحكم عليه ـ حال اتصافه بذلك الوصف دون حال عدم اتصافه به ـ دليلا على كون وجوده في الموصوف علة منحصرة لترتب الحكم عليه ، فيثبت له المفهوم بذلك. أما إذا كان الموصوف حالة واحدة ، وهي حالة وجود الوصف فيه ، لانتفاء حالة عدم اتصافه به ، أو لكون عدم اتصافه به نادراً ملحقاً بالعدم ، كما في المقام ، فلا يكون ترتب الحكم على الموصوف حالة اتصافه بالوصف دليلا على أن اتصافه به علة لترتب الحكم عليه ، إذ المفروض أن الوصف ثابت له ترتب الحكم عليه أم لا ، فلا يكون الوصف حينئذ علة منحصرة لثبوت الحكم للموصوف ، فلا دلالة للوصف على المفهوم.
فالنتيجة : أن الوصف الغالبي لا يدل على المفهوم.
(٣) أي : دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بدلالته عليه ، فضمير «عليه» راجع إلى المفهوم.
(٤) هذا مؤول بالمصدر ونائب عن فاعل «يعتبر».