وأما الاستدلال على ذلك (١) ـ أي عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية «وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» ففيه (٢) أن الاستعمال في غيره
______________________________________________________
(١) تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على عدم المفهوم للوصف : أنه لو كان للوصف مفهوم لزم عدم حرمة الربيبة التي لا تكون في حجر الزوج ، وهو كما ترى ، إذ لا خلاف في حرمة الربيبة بين كونها في الحجر وعدمه ، فلا مفهوم للوصف.
(٢) أورد المصنف «قده» على هذا الاستدلال بوجهين :
الأول : أن حرمة الربيبة مطلقاً وان لم تكن في حجر زوج أمها ليست لعدم المفهوم للوصف ، بل لأجل قرينة خارجية (*) ، ومن المعلوم أن موارد القرينة على ثبوت المفهوم للوصف أو نفيه عنه خارجة عن حريم النزاع الّذي هو دلالة الوصف بنفسه على المفهوم ، وعدمها عليه ، فالقائل بالمفهوم لا ينكر عدم المفهوم
__________________
(*) وهي النصوص الدالة على حرمة الربيبة مطلقاً وان لم تكن في الحجر ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل كانت له جارية ، وكان يأتيها ، فباعها ، فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ، قال : هي عليه حرام» ، وزاد في طريق آخر «وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء» (١) ، وغير ذلك من الروايات الدالة على هذا الحكم.
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ ، الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، رواه الفقيه بإسناده الصحيح عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. والرواية صحيحة.