لا يخفى أنه لا شبهة (١) في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف (٢).
______________________________________________________
من عدم وجوب الزكاة في معلوفة الإبل كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وتوضيح الكلام في هذا التذنيب : أن الوصف لا يخلو من أربعة أقسام :
أحدها : ان يكون مساوياً لموصوفه ، كالإنسان الضاحك أو المتعجب.
ثانيها : أن يكون أعم من موصوفه ، كالإنسان الماشي.
ثالثها : أن يكون أخص منه مطلقاً ، كالإنسان العالم.
رابعها : أن يكون أخص منه من وجه ، كالرجل العادل ، وهذا أيضا على قسمين ، فانه قد يكون الافتراق من جانب الموصوف ، كالرجل بدون العدالة وقد يكون من جانب الوصف كالعدالة بدون الرّجل فمجموع الأقسام خمسة.
(١) لأن المفهوم المخالف نقيض المنطوق ، والتقابل بينهما تقابل النقيضين الا في الاتحاد في الوصف ، أو الشرط أو نحوهما ، فان المنطوق حكم في حال الشرط أو الوصف أو غيرهما ، والمفهوم عدم الحكم في غير حال الوصف والشرط ونحوهما. ففي مورد افتراق الموصوف عن الوصف بالفرد الفاقد له لا مانع عن البحث في الدلالة على انتفاء الحكم عن ذلك الفرد الفاقد له الّذي هو المفهوم.
(٢) بأن يكون الموصوف موجوداً بدون الوصف ، كالرجل بدون العلم.
وقد أشار بقوله : «لا شبهة في جريان النزاع ... إلى قوله : من جانب الموصوف» إلى أن النزاع يجري في قسمين من الأقسام الخمسة المتقدمة :
أولهما : كون الوصف أخص مطلقاً من الموصوف ، كالعالم بالنسبة إلى الإنسان ، فان الوصف ـ وهو العلم ـ ينتفي مع بقاء الموصوف أعني الإنسان.