فيه (١). ولعل وجهه (٢) استفادة العلية المنحصرة (*) منه (٣). وعليه (٤) فيجري
______________________________________________________
(١) أي : في غير الوصف الأخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من الموصوف ، والمراد بالغير كما مر : صورة افتراق كل من الصفة والموصوف.
(٢) أي : وجه جريان نزاع مفهوم الوصف في مورد الافتراق المزبور هو استفادة العلية المنحصرة من الوصف كالسوم في المثال ، فينتفي وجوب الزكاة عن معلوفة الإبل وغيرها من الأنعام التي ليست بسائمة ، إذ المفروض كون السوم علة منحصرة لسنخ الوجوب. قال في التقريرات : «نعم يتم ذلك ـ أي جريان النزاع ـ فيما لو قلنا بأن الوصف علة مستقلة كما في منصوص العلة ، فيخرج بذلك عن مفهوم الوصف».
(٣) أي : من الوصف.
(٤) أي : وعلى هذا الوجه فيجري النزاع أيضا في الوصف المساوي كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان ، والأعم مطلقاً كالماشي بالنسبة إليه ، لأن استفادة انحصار العلة في الوصف لا تناط بعدم تساويه أو عدم أعميته ، فمع كون الوصف علة تامة منحصرة ـ من دون لحاظ قيامها بموضوع خاص ـ يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً ، فحينئذ إذا كانت الصفة أعم من الموصوف ، كالمشي بالنسبة
__________________
(*) بحيث لا يكون للموصوف دخل في الحكم حتى يدور الحكم مدار الوصف وجوداً وعدماً ، إذ لو كان الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم للموصوف كان مفهومه انتفاء الحكم عن الموصوف ، لا عن غيره ، كمعلوفة الإبل في المثال ، فما ذكر وجهاً لما عن بعض الشافعية ـ وان كان في نفسه وجيهاً ـ لكنه أجنبي عن المفهوم المبحوث عنه ، وهو زوال سنخ الحكم عن الموصوف بانتفاء الوصف.