فيما كان الوصف مساوياً أو أعم مطلقاً أيضا (١) ، فيدل (٢) على انتفاء
______________________________________________________
إلى الإنسان ، أو أخص منه كالعلم بالنسبة إليه ، أو مساوياً له ، كالتعجب ، فلا محالة تدل على انتفاء الحكم بانتفائها ولو في غير موصوفها ، إذ المفروض عدم اعتبار موصوف خاص في اعتبار المفهوم. فباعتبار هذا المفهوم لا فرق بين أقسام الوصف ، وباعتبار المفهوم الّذي هو محل النزاع يختص بما إذا كان الوصف أخص من الموصوف مطلقاً كالإنسان العالم ، أو من وجه كالرجل العادل.
فالمتحصل : أنه إذا أمكن دلالة قوله : «في الغنم السائمة زكاة» على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ، لجاز دلالة «جاءني الإنسان الضاحك» على انتفاء الحكم عن الفرس والبقر ، ولأمكن دلالة «رأيت الإنسان الماشي»على انتفاء الحكم عن الشجر والجبل (*)
(١) يعني : كجريان النزاع في الوصف الأخص من وجه من موصوفه مع الافتراق وصفاً وموصوفاً ، كما سمعته من بعض الشافعية في معلوفة الإبل ، حيث ان كلا من الصفة والموصوف ـ وهما الغنم والسوم ـ مفقود في الإبل المعلوفة.
(٢) يعني : فيدل الوصف المساوي أو الأعم على انتفاء سنخ الحكم عن غير الموصوف من الموضوعات المباينة للموصوف عند انتفائه ، لفرض عليته التامة.
__________________
(*) اللهم إلّا أن يقال بما قيل : من الفرق بين صورة العموم من وجه ، وبين صورتي تساوي الوصف وأعميته مطلقاً من الموصوف ، بأنه في الأولى يوجد ذات يمكن ثبوت الوصف لها وانتفاؤه عنها ، كالإبل في قولنا : «في الغنم السائمة زكاة» بخلاف صورتي التساوي ، وأعمية الوصف مطلقاً من الموصوف ، إذ لا يصح ثبوت الوصف للفرس والبقر حتى ينفي عنهما ، وكذا المشي عن الشجر والجبل في قولنا : «رأيت الإنسان الماشي» وإلّا يلزم خلاف الفرض.