سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما (١) وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف (*)
______________________________________________________
(١) أي : بين الوصف المساوي والأعم ، وبين ما هو داخل في محل النزاع قطعاً من الوصف الأخص من وجه ، مع الافتراق من جانب الوصف «كالرجل العادل» إذا افترق وصف العدالة عنه مع بقاء الموصوف ، وقوله : «فلا وجه» متفرع على كون الوصف علة تامة للحكم من دون دخل للموصوف فيه.
__________________
(*) كما عبر به في التقريرات أيضا ، حيث قال : «وعلى الثالث ـ وهو كون الوصف أخص من وجه من الموصوف كالغنم السائمة ـ فهل يجري فيه النزاع بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر من بعض الشافعية ، حيث قال : ان قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل أو لا يجري ، كما يظهر من جماعة ، الظاهر هو الثاني».
ثم ان الظاهر أن قوله : «فلا وجه» تعريض بالتقريرات ، حيث انه فصل بين الوصف المساوي والأعم ، وبين الوصف الأخص من وجه ، بعدم جريان النزاع في الأولين ، وجريانه في الثالث ، واستظهار جريانه فيه من بعض الشافعية. وأورد عليه المصنف بعدم الوجه في هذا التفصيل ، لأنه مع البناء على فهم انحصار العلية من الوصف ، فلا بد من الالتزام بالمفهوم في الجميع ، ومع البناء على عدمه ، فلا بد من الإنكار في الجميع ، فلا وجه للتفصيل بين الأعم والمساوي ، وبين الأخص من وجه.
لكنك بعد مراجعة التقريرات يظهر لك : أن صاحب التقريرات لم يفصل بينهما ، وأن تعريض المصنف في غير محله ، لأنه صرح بعدم وقوع هذه التفاصيل في محله ، حيث قال (ره) : «فالتفصيل بين هذه المقامات غير واقع في محله».