منهما قيل بالجواز (١) أو الامتناع (٢) ، هذا (٣) بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات ، فالروايتان الدالتان على
______________________________________________________
مورد لم يكن لواحد ـ أي شيء من الوجوب والحرمة ـ ملاك. وعلى هذا فقد ذكر المصنف (قده) لعدم اشتمال المتعلقين معاً على المناط صورتين :
إحداهما : اشتمال أحدهما على المناط ، وقد أشار إليها بقوله : «إذا كان له مناطه».
ثانيهما : عدم اشتمال شيء منهما على المناط ، وقد أشار إليها بقوله : «أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن ... إلخ».
(١) لأن القول بالجواز مبني على وجود المقتضي لكل من الحكمين ، فمع عدمه في أحدهما أو كليهما لا مجال للنزاع.
(٢) إذ الامتناع مبني على عدم إمكان الجمع بين ما يقتضيه الملاكان الموجودان في المتعلقين ، ففي فرض عدم الملاكين لا مجال أيضا للامتناع.
(٣) أي : ما ذكرناه من لا بدية واجدية كل من المتعلقين للملاك في مسألة الاجتماع دون التعارض هو الفرق بينهما بحسب مقام الثبوت عند العدلية والمعتزلة القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
فملخص الفرق بين التعارض واجتماع الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت هو : أنه لا بد في باب الاجتماع من ثبوت المناط في كل من المتعلقين حتى في مورد الاجتماع ، بخلاف التعارض.