وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك (١) فلا [يكاد] يكون من من هذا الباب (٢) ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلّا بحكم واحد منهما (٣) إذا كان له مناطه (٤) ، أو حكم (٥) آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد
______________________________________________________
(١) يعني : مطلقاً حتى في مورد التصادق.
(٢) أي : من باب اجتماع الأمر والنهي.
(٣) أي : من الحكمين المجعولين للطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي.
(٤) يعني : إذا كان لذلك الحكم مناطه. ثم ان ملخص ما أفاده في هذا الأمر هو الفرق بين هذه المسألة وباب التعارض كما تقدم ، والإشارة إلى ضعف ما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده). وتوضيح الفرق : أن الكلام يقع تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات.
أما الأول ، فبيانه : أن باب اجتماع الأمر والنهي يكون من صغريات التزاحم ، فلا بد من اشتمال كل من المتعلقين على مناط الحكم مطلقاً حتى في مورد الاجتماع ليحكم ـ بناء على الجواز ـ بكون المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة محكوماً فعلا بحكمين ، وعلى الامتناع بكونه محكوماً بما يقتضيه أقوى المناطين ، ومحكوماً بحكم ثالث ان لم يكن أحد المناطين أقوى. فان لم يكن المتعلقان واجدين للمناط في مورد الاجتماع بأن لم يكن شيء منهما ذا ملاك ، أو كان المناط في أحدهما دون الآخر لم يكونا من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي أصلا ، فيكون مثل العالم الشاعر الّذي هو مورد اجتماع الدليلين وهما «أكرم العلماء» و «لا تكرم الشعراء» أجنبياً عن مسألة الاجتماع ، ومندرجاً في باب التعارض.
(٥) معطوف على «حكم» أي : حكم آخر غير الوجوب والحرمة في