ثبوت وضع لذلك (١) (*) ، وعدم (٢) قرينة ملازمة لها ولو (٣) غالباً دلت (٤) على اختصاص الحكم به. وفائدة التحديد بها (٥) كسائر أنحاء التقييد
______________________________________________________
(١) أي : للدلالة على المفهوم ، وهو انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا.
والأولى تبديل «لذلك» بـ «لها».
(٢) معطوف على «عدم» يعني : ولعدم قرينة ملازمة للدلالة على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا ولو كانت الملازمة غالبية ، بحيث دلت تلك القرينة على اختصاص الحكم بالمغيا ، بأن تكون الغاية علة منحصرة ، فغرض المصنف من قوله : «لعدم ثبوت ... وعدم قرينة ... إلخ» نفي ما يوجب الدلالة على المفهوم من وضع الغاية له ، أو قرينة دالة عليه.
(٣) قيد لـ «ملازمة» يعني : ولو كانت ملازمة القرينة لدلالة الغاية على المفهوم غالبية لا دائمية ، وضمير «لها» راجع إلى الدلالة على المفهوم.
(٤) صفة لـ «قرينة» يعني : وعدم قرينة دلت على اختصاص الحكم بالمغيا أي : كون الغاية منحصرة مستتبعة للمفهوم ، فضمير «به» راجع إلى المغيا.
(٥) أي : بالغاية ، وغرضه من هذه العبارة : دفع توهم دلالة الغاية على المفهوم
__________________
(*) قد أورد عليه بعض تلامذة المصنف «بأنه لا وجه لإطلاق القول بعدم المفهوم إذا كانت الغاية قيداً للموضوع ، لأن تقييده بها تارة يكون بلحاظ شخص الحكم ، وأخرى يكون بلحاظ سنخه ، ونفي المفهوم انما يصح على الأول ، دون الثاني ، إذ لا إشكال في ثبوت المفهوم للغاية حينئذ».
وفيه : أنه إذا كانت الغاية قيداً للموضوع كانت قيداً للمعنى الأفرادي ، وموجبة لتضيق دائرة الموضوع ، فانتفاء الحكم حينئذ يكون بانتفاء الموضوع عقلا ، لا من جهة المفهوم الّذي هو انتفاء سنخ الحكم وطبيعته ، لا شخصه.