كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول (١) ، كما أنه على القول الآخر (٢) تكون محكومة بالحكم منطوقاً (٣).
ثم لا يخفى ان هذا الخلاف (٤) لا يكاد يعقل جريانه (٥) فيما إذا
______________________________________________________
المفهوم ، كان ارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية لأجل كون الغاية محكومة بحكم المغيا. ولو لم تدل على المفهوم كانت الغاية أيضا محكومة بحكم المغيا.
(١) وهو دلالة الجملة الغائية على المفهوم وعدمها.
(٢) وهو دخول الغاية في المغيا ، يعني : أن الغاية بناء على دخولها في المغيا تكون محكومة بحكم المنطوق بالدلالة المنطوقية ، فعلى القول بالمفهوم يكون محل الحكم المفهومي ما بعد الغاية. والأولي تأنيث ضمير «انه» لرجوعه إلى الغاية ، إلّا أن يكون للشأن.
(٣) أي : بالحكم الّذي دل عليه المنطوق.
(٤) أي : الخلاف في دخول الغاية في المغيا وعدمه.
(٥) أي : جريان هذا الخلاف فيما إذا كانت الغاية قيداً للحكم.
توضيح وجه عدم المعقولية : أن دخول الغاية في المغيا فيما إذا كانت الغاية قيداً للحكم مستلزم لاجتماع الضدين ، ضرورة أنه إذا كان مثل قوله عليهالسلام : «حتى تعلم أنه قذر» داخلا في المغيا ـ وهو طهارة مشكوك النجاسة ـ لزم منه طهارة معلوم النجاسة ، واجتماع الطهارة والنجاسة في معلوم النجاسة وليس ذلك إلّا اجتماع الضدين.
مضافاً إلى عدم السنخية بين الغاية والمغيا ، إذ لا مناسبة بين الطهارة المشكوكة والنجاسة المعلومة ، ولا تجتمعان أصلا. فالخلاف في دخول الغاية في المغيا وعدمه لا بد أن يكون مورده ما إذا كانت الغاية قيداً للموضوع.