والأظهر خروجها (١) ، لكونها (٢) من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه (٣) ودخوله (٤) فيه في بعض الموارد انما يكون بالقرينة (٥). وعليه (٦) تكون
______________________________________________________
(١) أي : خروج الغاية عن المغيا ، فلا يجب صوم الليل في المثال.
(٢) أي : لكون الغاية من حدود المغيا ، وقد حكي هذا الاستدلال عن نجم الأئمة ، بتقريب : أن الغاية حد الشيء ، والحد خارج عن المحدود ، كأن يقال : ان حد الدار أو المسجد هو الشارع العام ، فان الحد بهذا المعنى خارج عن المحدود قطعاً.
(٣) أي : بحكم المغيا ، وضمير «حدوده» راجع إلى المغيا.
(٤) يعني : ودخول الغاية في المغيا في بعض الموارد ، كما في قوله : «حفظت القرآن من أوله إلى آخره» انما يكون بقرينة خاصة. والأولى تأنيث ضمير «ودخوله» لرجوعه إلى الغاية.
(٥) أي : بالقرينة الخاصة ، لا القرينة العامة حتى توجب ظهور الغاية في الدخول.
(٦) أي : وبناء على خروج الغاية عن المغيا تكون الغاية كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول ، وهو الخلاف في دلالة الغاية على المفهوم وعدمها.
توضيحه : أنه بناء على خروج الغاية عن المغيا ، فعلى القول بدلالة الغاية أعني «حتى» و «إلى» على المفهوم ، وارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية تدل على ارتفاعه عن نفسها أيضا ، وأن الغاية بحكم ما بعدها. وعلى القول بعدم دلالة الغاية على المفهوم لا دليل على كونها محكومة بحكم المغيا ، بل يمكن أن تكون محكومة بحكم المنطوق ـ أي المغيا ـ ويمكن أن تكون محكومة بضده. وبناء على دخول الغاية في المغيا ، فلو دلت «حتى» و «إلى» على