أنها هل هي داخلة في المغيا بحسب الحكم أو خارجة عنه (*)
______________________________________________________
وهو : أن أدوات الغاية هل تدل على انتفاء سنخ الحكم المنطوقي عما بعد الغاية أم لا؟ والنزاع في تحديد المفهوم مترتب على النزاع المنطوقي ، إذ لو دل المنطوق على دخول الغاية في المغيا كان المفهوم انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية ، ولو دل على عدم دخولها فيه كان المفهوم انتفاء سنخه عن الغاية وما بعدها.
__________________
(*) قد اختلفت كلمات علماء العربية في ذلك ، فذهب نجم الأئمة إلى الخروج مطلقاً ، لما ذكر في المتن ، وذهب غيره إلى الدخول مطلقاً ، وثالث إلى التفصيل بين أدوات الغاية بأن «حتى» تقتضي مع التجرد عن القرينة دخول ما بعدها ، بخلاف «إلى» ، حيث انها تدل على عدم دخوله. ورابع إلى التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيا وعدمه ، بالدخول في الأول وعدمه في الثاني.
لكن لا دليل على وضع الأداة لشيء من هذه التفاصيل ، ولا على قيام قرينة عامة عليه.
لا يقال : ان لفظ النهاية والغاية يدل على دخولها في المغيا ، لأن منتهى الشيء كمبدئه من أجزائه ، وليس خارجاً عنه ، فيكون «حتى» و «إلى» موضوعين لآخر أجزاء الشيء ، فالغاية داخلة في المغيا.
فانه يقال : ان لفظ النهاية الّذي هو من الألفاظ الاسمية وان كان موضوعاً للجزء الأخير من الشيء ، لكنه لا يثبت وضع «حتى ، وإلى» اللذين هما حرفان لهذا المعنى الاسمي ، فالأمثلة التي ذكروها لدخول الغاية في المغيا وخروجها عنه انما هي للقرائن الخاصة ، ولا تثبت الوضع ولا القرينة العامة ، فلا وجه لدعوى الظهور في الدخول أو الخروج أو التفصيل ، والأصول اللفظية كلها مفقودة ، فمع الشك في الدخول أو الخروج تصل النوبة إلى الأصول العملية.