للانسباق عند الإطلاق قطعاً ، فلا يعبأ (١) بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجاً بمثل «لا صلاة إلّا بطهور» ، ضرورة (٢)
______________________________________________________
(١) غرضه : أنه بعد ما ثبت بالتبادر دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، فلا يعتنى بما عن أبي حنيفة من إنكاره هذه الدلالة ، بتقريب : أن الاستثناء لو كان دالاً على اختصاص الحكم بالمستثنى منه وانتفائه عن المستثنى لكان دالا على أن الفاقد للطهور ليس بصلاة مطلقاً ، يعني : وان كان واجداً لما عدا الطهور من الاجزاء والشرائط. والواجد له صلاة مطلقاً أيضا ، يعني : وان كان فاقداً لما عداه من الاجزاء والشرائط ، وهو باطل قطعاً ، ضرورة انتفاء الصلاة بفقدان ركن من أركانها ـ كالركوع ـ مع وجود الطهور ، فيكشف هذا عن عدم دلالة الاستثناء على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى.
(٢) تعليل لقوله : «فلا يعبأ» ورد لاستدلال أبي حنيفة بوجهين :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «أولا بكون» ، وتوضيحه : أن المستثنى منه في مثل «لا صلاة إلّا بطهور» هو التام الجامع للاجزاء والشرائط الا الطهور ، فانه اما ليس بصلاة أصلا بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح ، واما ليس بصلاة تامة ـ بناء على وضعها للأعم ـ ، فالمفهوم حينئذ هو الواجد لجميع الاجزاء حتى الطهور. وعلى هذا ، فالمنطوق هو نفي الصلاتية عما هو واجد لجميع ما يعتبر في الصلاة الا الطهور ، والمفهوم إثبات الصلاتية لواجد جميع الاجزاء والشرائط حتى الطهور ، فالحكم بعدم الصلاتية مختص بالمستثنى منه وهو الواجد لجميع الاجزاء والشرائط الا الطهور ، ومنفي في المستثنى وهو الجامع للاجزاء والشرائط حتى الطهور ، فدلالة مثل «لا صلاة إلّا بطهور» على اختصاص الحكم بالمستثنى منه وانتفائه عن المستثنى ظاهرة.