ولا يعم (*) المستثنى ، ولذلك (١) يكون الاستثناء من النفي إثباتاً ، ومن الإثبات نفياً ، وذلك (٢)
______________________________________________________
(١) يعني : ولدلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه وانحصاره به يكون الاستثناء من النفي إثباتاً ، وبالعكس ، لوضوح أن الاختصاص الّذي هو الانحصار يقتضي نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى.
(٢) يعني : أن الوجه في دلالة الاستثناء على الاختصاص المزبور هو التبادر حيث انه لا شبهة في وجوده هنا عند أرباب المحاورة ، وهذا التبادر كافٍ في إثبات الاختصاص المزبور ، والدلالة على انتفاء الحكم عن المستثنى.
__________________
حينئذ أنه جعل دلالة الاستثناء على الحكم في المستثنى منه من باب المفهوم ، بتقريب : أن أداة الاستثناء تدل على خصوصية في المستثنى منه مستتبعة للحكم في جانب المستثنى ، وهذا في غاية البعد ، بل الظاهر أن الدلالة على الحصر انما تكون بالمنطوق ، لا بالمفهوم ، فان الدال على حكم المستثنى بلا واسطة هي الجملة الاستثنائية ، والدال على حكم المستثنى منه هو الجملة المستثنى منها ، فالدلالتان منطوقيتان ، ومن هاتين الدلالتين ينتزع الحصر ، لتخالفهما في الإيجاب والسلب.
(*) الأولى تبديل «ولا يعم» بـ «وانتفاءه عن المستثنى» وذلك لأن قوله : «لا يعم» أعم من عدم البيان وبيان العدم ، ومن المعلوم أن المقصود هنا هو الثاني ، إذ المفروض دعوى دلالة الاستثناء على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى ، فعدم الشمول انما هو لبيان العدم ، لا لقصور في الشمول ، بداهة أن المستثنى منه بطبعه يشمل المستثنى موضوعاً وحكماً ، إلّا أن الاستثناء يدل على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى ، ولذا يكون الاستثناء من النفي إثباتاً ومن الإثبات نفياً.