بالمفهوم (*) ، وأنه (١) لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي (٢) دلت عليها الجملة الاستثنائية. نعم (٣) لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق ، كما هو (٤) ليس ببعيد ،
______________________________________________________
حتى تكون الدلالة بالمنطوق ، بل الجملة الاستثنائية تدل على خصوصية مستتبعة للمفهوم.
(١) معطوف على «المفهوم» يعني : وبأن الحكم في طرف المستثنى لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه ، فضمير «أنه» راجع إلى الحكم.
(٢) أي : الخصوصية التي دلت عليه الجملة الاستثنائية ، والمراد بالخصوصية هي التي تستتبع انتفاء سنخ حكم المستثنى منه عن المستثنى.
(٣) استدراك على قوله : «ثم ان الظاهر» ، وحاصله : أنه يمكن أن تكون دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمنطوق ، لا المفهوم ، بأن يكون الدال عليه نفس أداة الاستثناء ، لا الجملة المشتملة عليها. وضمير «طرفه» راجع إلى المستثنى.
(٤) أي : كون الدلالة على الحكم في المستثنى بالمنطوق غير بعيد ، بل قيل بتعينه.
__________________
(*) يمكن أن يفصل بين ما إذا كانت كلمة «الا» حرفاً ، وبين ما إذا كانت متضمنة لمعنى الفعل وهو «أستثني» ، فعلى الأول تكون الدلالة بالمفهوم ، لأن كلمة «الا» حرف قد استعملت آلة للغير ، ومعناها هي الخصوصية الموجودة في المعاني الاسمية المستتبعة للمفهوم ، فيصدق عليه حد المفهوم. وعلى الثاني تكون الدلالة بالمنطوق ، لأن الدال على نفي الحكم عن المستثنى هو ذلك الفعل حقيقة ، لا الأداة القائمة مقامه.