ونفي ثبوته ووجوده في الخارج (١) ، وإثبات (٢) فرد منه فيه (٣) ـ وهو الله تعالى ـ يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه (٤) في ضمن غيره تبارك وتعالى ، ضرورة (٥) أنه لو لم يكن ممتنعاً لوجد ، لكونه من أفراد الواجب.
ثم ان الظاهر (٦) أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى
______________________________________________________
(١) كما هو قضية عقدها السلبي ، وقوله : «ووجوده» ناظر إلى كون الخبر «موجود».
(٢) معطوف على «نفى» وهذا الإثبات مقتضى العقد الإيجابي.
(٣) أي : في الخارج ، وضمير «منه» راجع إلى واجب الوجود.
(٤) أي : تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالى ، فان نفي طبيعة واجب الوجود في الخارج وإثبات فرد واحد منها ـ وهو الله عزوجل في الخارج يدل بلا وساطة شيء على امتناع تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تعالى شأنه ، وهذه هي الملازمة البينة.
(٥) هذا تقريب الدلالة على امتناع تحقق واجب الوجود في ضمن غيره سبحانه وتعالى ، وحاصله : أن تحقق الواجب في ضمن غيره جلت عظمته لو كان ممكناً لزم وجوده ، لكونه من أفراد واجب الوجود.
(٦) غرضه بيان الخلاف في أن انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى هل هو بالدلالة المنطوقية أم المفهومية؟ نسب ثانيهما إلى المشهور ، وهو مختار المصنف «قده» ، بتقريب : أن أداة الاستثناء تضيق دائرة موضوع سنخ الحكم المتعلق بالمستثنى منه ، ولازم هذا التضيق انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى ، وهذا هو المفهوم ، فليس مفاد أداة الاستثناء نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى