كون العموم كثيراً ما يراد. واشتهار (١) التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم (٢) الملازمة بين التخصيص والمجازية ، كما يأتي توضيحه.
ولو سلم (٣) ، فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) معطوف على «ان تيقن إرادته» يعني : ومع أن اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز. وهذا إشكال مختص بالوجه الثاني المذكور بقوله : «ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر». وحاصل الإشكال : أن الاستدلال المزبور مبني على ثبوت الملازمة بين التخصيص والمجازية حتى يكون شيوع التخصيص ملازماً لكثرة المجازات ، لكن هذه الملازمة ممنوعة ، لابتنائها على استعمال العموم في الخصوص حتى يكون مجازاً ، وهو ممنوع جداً ، إذ إرادة الخصوص انما تكون من باب تعدد الدال والمدلول ، لا من باب استعمال العام في الخاصّ.
(٢) تعليل لقوله : «لا يوجب». وقد مر توضيحه بقولنا : «لكن هذه الملازمة ... إلخ».
(٣) هذا إشكال آخر على الوجه الثاني ، وهو استلزام شيوع التخصيص لكثرة المجاز. وحاصل الإشكال : أنه لو سلمنا الملازمة بين التخصيص والمجازية فلا بأس بكثرة المجاز إذا كان مع القرينة ، لكثرة الاستعمالات المجازية.
فتحصل مما أفاده المصنف قدسسره من الإشكال على الوجهين اللذين استدل بهما على اختصاص الوضع بالخصوص : أنه يرد عليهما إشكال مشترك بينهما ، وهو أنه لا يصح الاستدلال بهما الا مع الشك في الوضع للخصوص أو العموم ، ومع العلم بالوضع للعموم ـ كما هو المفروض ـ لا وجه للتمسك بهما ، لاختصاص الوضع بالخصوص. ويرد على الوجه الأول ـ وهو تيقن الخصوص ـ إشكال مختص به. وعلى الوجه الثاني إشكالان مختصان به ، كما لا يخفى.