.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الشامل لجميع أفراده ، فإذا شك في خروج بعض أفراده عنه ولو لأجل أمور خارجية ، فمقتضى أصالة التطابق التي مرجعها إلى أصالة العموم التي هي من الأمارات العقلائية عدم خروجه عن حيز العام ، وبقاؤه على حكمه.
وفيه أولا : أنه لا مجال لهذا الأصل بعد تحكيم الخاصّ على العام ، والقطع بعدم تطابق الإرادتين الاستعمالية والجدية ، لخروج بعض أفراده عن حيزه يقيناً ، فلا تجري أصالة العموم بعد انكسار سورة حجية العام بالتخصيص حتى يتمسك بها في الشبهات المصداقية.
وثانياً : أن أصالة التطابق تستلزم تكفل العام لحكمين طوليين واقعي وظاهري وهو كما ترى ، لتأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين ، فكيف يمكن أن يكون مثل «أكرم العلماء» ناظراً إلى الحكم الواقعي والظاهري المتأخر عنه برتبتين.
الثالث : أن تمامية الحجة من ناحية الشارع منوطة بثبوت الكبرى والصغرى معاً ، ولا تتم الا بهما ، إذ الانبعاث والانزجار المترتبان على الأحكام البعثية والزجرية يتوقفان على العلم بالكبرى والصغرى معاً ، ضرورة عدم كفاية العلم بحرمة الخمر في الانزجار عن شرب المائع المردد بين الخل والخمر ، بل لا بد في حصوله من العلم بالصغرى وهي كون هذا المائع خمراً ، وكذا الانبعاث. وفي المقام كبريان معلومتان إحداهما قوله : «أكرم العلماء» والثانية قوله : «لا تكرم الفساق من العلماء» وكل منهما وان كان ظاهراً في العموم ، إلّا أن فردية زيد العالم للعام الأول معلومة ، وللثاني مشكوك فيها ، فضم هذه الصغرى المعلومة