.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فيكون حجة فيه ، بل المراد بالإطلاق هو لحاظ الطبيعة مجردة عن الحيثيات والقيود موضوعا للحكم ، فالإطلاق أمر عدمي ، وليس أمراً وجودياً ، وهو لحاظ الحالات قيوداً في الموضوع حتى يتكثر بها الموضوع ، ويقال : ان الخارج عن العام بالتخصيص هو خصوص معلوم الفسق ، هذا.
مضافاً إلى : أنه لا وجه لجعل الخارج خصوص معلوم الفسق بعد وضوح كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، لا المعلومة ، ولا المرادة ، فالعلم والشك والإرادة أجنبية عن الموضوع له. وعليه ، فالخارج بالتخصيص هو الفاسق الواقعي ، لا معلوم الفسق ، فالفاسق الواقعي خارج عن حيز العام ، والعادل الواقعي باق تحته ، والفرد المشتبه مردد بينهما ، وحجية العام والخاصّ بالنسبة إليه على حد سواء من دون مرجح لحجية العام على الخاصّ مطلقاً.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنه لا وجه للتمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية أصلا ، من غير فرق في ذلك بين المخصصات اللفظية واللبية ، لأن الافراد غير مرادة من العام ، لا بالإرادة الاستعمالية ولا الجدية كما لا يخفى. فوزان التخصيص الأنواعي وزان التقييد ، فكما لا مجال للتمسك بالمطلق عند الشك في مصداق المقيد ، فكذلك العام. ولا فرق بين التخصيص والتقييد الا في أن مورد الأول هو العام الشامل لافراده دفعة كالعلماء ، ومورد الثاني هو المطلق أعني الطبيعة كالرقبة ، فالتخصيص والتقييد مشتركان في قلب الموضوع عن التمامية إلى الجزئية ، وجعله جزء الموضوع.
ودعوى : أن نتيجة التخصيص قلة الافراد المحكومة بحكم العام بخصوصيتها الذاتيّة بلا ازدياد خصوصية عرضية ، وطروّ عنوان عليها ، فالخاص ـ كالفساق ـ