.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لم يغير موضوع حكم العام ، بل هو عنوان ملازم للافراد الخارجة عن حيزه ، فلم يتغير الموضوع ـ أعني العام ـ ولم ينقلب عن كونه تمام الموضوع إلى جزئه كما هو شأن التقييد ، حيث انه يوجب تركب الموضوع كالرقبة ، وانقلابه عن التمامية إلى الجزئية ، ولذا لا يصح التمسك بالمطلق عند الشك في مصداق المقيد ، بخلاف التخصيص ، فان عدم تغير موضوع الحكم فيه صار منشأ لتوهم جواز التمسك بالعامّ في المصداق المشتبه ، دون باب التقييد. (غير مسموعة) لما فيها أولا : من أن حمل الخاصّ على العنوان الملازم للافراد الخارجة عن حكم العام خلاف الظاهر ، حيث ان ظاهر العنوان المأخوذ في الخطابات هو الموضوعية لا المشيرية ، وحمله على العنوان الملازم إلغاء لذلك الظاهر ، وموقوف على قرينة مفقودة.
وثانياً : من أن بقاء العام على موضوعيته التامة ، وعدم تصرف الخاصّ فيها لا شطراً ولا شرطاً يوجب كون خروج بعض الافراد عن العام بلا وجه ، وبقاء حكمه للافراد الباقية تحته بلا مرجح.
وثالثا : من استلزامه تخلف الحكم عن موضوعه ، مع أن وزانهما وزان العلة والمعلول في عدم الانفكاك ، ضرورة أن بقاء العام على موضوعيته التامة حتى بعد التخصيص ـ كما هو المفروض ـ يلزم أن يكون انتفاء حكمه عن أفراده الخارجة عنه بالتخصيص من تخلف الحكم عن موضوعه ، وهو كما ترى.
ورابعاً : من أن دعوى كون الخاصّ عنواناً ملازماً للافراد الخارجة عن العام خالية عن البرهان ، لأن مجرد إمكانها ثبوتاً لا يكفي في إثباتها ، خصوصاً مع ما عرفت من كون حمل العنوان على المشيرية خلاف المتفاهم العرفي ،