في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز (١) ، وإلّا (٢) فعلى الامتناع (*).
______________________________________________________
يخرج عن باب الاجتماع ما إذا دل الدليل على انتفاء المقتضي في أحد الحكمين بلا تعيين ، ويندرج في باب التعارض ، لما مر من توقف كونهما من مسألة الاجتماع على إحراز ثبوت المقتضي في كلا الحكمين ، والتقييد بقوله (ره) : «بلا تعيين» لإخراج ما إذا دل على انتفاء الملاك في أحدهما المعين ، فانه يخرج حينئذ عن الاجتماع والتعارض معاً ، للقطع بعدم حجية ما ليس فيه الملاك فيتعين الأخذ بالآخر.
(١) مبين لقوله : «مطلقا» يعني : مع عدم دلالة الدليل على ثبوت المقتضي يندرج في باب التعارض مطلقاً ولو على الجواز.
(٢) أي : وان لم يكن هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين
__________________
إحراز ثبوت الملاك في كليهما ، من دون حاجة إلى قيام دليل على انتفاء الملاك في أحدهما بلا تعيين. نعم إذا قلنا باعتبار إحراز انتفاء المناط في أحدهما غير المعين في جريان أحكام التعارض كان لما أفاده بقوله : «إذا كانت هناك دلالة» وجه ، فتدبر.
(*) ان كان الدليلان دالين على الحكم الفعلي ، إذ لو كان أحدهما دالا على الحكم الفعلي ، فلا تعارض أيضا ، للزوم الأخذ بما يدل منهما على الحكم الفعلي ، فانه يكشف عن قوة ملاكه ، أو مغلوبية ملاك صاحبه بمزاحم يمنع عن تأثيره ، كما يستكشف ذلك فيما إذا دل الدليلان على الحكم الفعلي بالمرجح السندي. فطريق استكشاف قوة الدلالة أحد أمور ثلاثة بالترتيب :
الأول : اختصاص الدلالة على فعلية الحكم بواحد منهما.
الثاني : أظهرية أحدهما من الآخر في هذه الدلالة مع كون مقتضى الجمع العرفي حمل الآخر على الاقتضائي.
الثالث : قوة أحدهما سنداً.