أحدهما أظهر (١) ، وإلّا (٢) فخصوص الظاهر منهما (٣).
فتلخص : أنه كلما كانت هناك دلالة (٤) على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقاً (٥) إذا كانت هناك دلالة (*) على انتفائه (٦)
______________________________________________________
بقوله (قده) : «لو لم يكن أحدهما أظهر». والغرض من التوفيق بينهما بحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي هو ثبوت المقتضي لكل من الحكمين ، فنفي الفعلية مستند إلى وجود المانع ، لا إلى عدم المقتضي.
(١) أي : في الدلالة على فعلية الحكم ، فيؤخذ بالأظهر في هذه الدلالة وان كان الآخر أظهر في غيرها.
(٢) يعني : وان كان أحدهما أظهر حمل خصوص الظاهر منهما على الاقتضائي وبقي الأظهر على حجيته في الفعلية.
(٣) هذا الضمير وضمائر «بينهما ومنهما وأحدهما» راجعة إلى الدليلين.
(٤) ولو من الخارج أو إطلاق مادتي الأمر والنهي.
(٥) أي : من غير فرق بين جواز الاجتماع وعدمه ، لما عرفت من توقف مسألة اجتماع الأمر والنهي على ثبوت المقتضي في كل من المتعلقين. وضمير «عليه» في قوله : «دلالة عليه» راجع إلى ثبوت المقتضي.
(٦) أي : على انتفاء المقتضي في أحد الحكمين بلا تعيين ، وحاصله : أنه
__________________
(*) الظاهر كفاية عدم دلالة الدليلين على ثبوت المناط فيهما في جريان أحكام التعارض ، وعدم الحاجة إلى دلالة دليل على انتفائه في أحدهما بلا تعيين في جريان أحكامه ، وذلك لإناطة باب الاجتماع بإحراز المناط في كلا المتعلقين ، فيكفي في جريان حكم التعارض وعدم الاندراج في مسألة الاجتماع عدم