وأما (١) على القول بالامتناع ، فالإطلاقان متنافيان (٢) من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. فان (٣) انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه (٤). [اللهم] إلّا (٥) أن يقال : [ان] قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «على القول بالجواز».
(٢) لوضوح امتناع صدقهما معاً على القول بالامتناع ، ومقتضى هذا التنافي جريان أحكام التعارض عليهما.
(٣) بيان لوجه عدم الدلالة مع تنافي الإطلاقين ، وحاصله : أنه على القول بالامتناع يعلم إجمالا بكذب أحد الدليلين في دلالته على الحكم الفعلي ، لانتفائه في أحدهما كما هو مقتضى القول بالامتناع ، فحينئذ يمكن انتفاء مجرد الفعلية مع وجود المناط في كل منهما ، ويمكن انتفاء المقتضي في أحدهما.
والحاصل : أنه يمكن استناد عدم الفعلية إلى عدم المقتضي ، وإلى وجود المانع ، ولما لم يحرز واحد منهما ، فيشك في اندراج المقام في مسألة الاجتماع.
(٤) أي : المقتضي.
(٥) هذا استثناء من جريان أحكام التعارض على الدليلين الحاكيين عن الحكم الفعلي بناء على الامتناع ، وحاصله : أن إجراء أحكام التعارض في هذه الصورة مبني على عدم إمكان الجمع العرفي بين الدليلين.
وأما مع إمكانه ، فلا تصل النوبة إلى إجرائها ، لانتفاء موضوع التعارض مع إمكان الجمع العرفي كما اتضح في محله. والمراد بالجمع العرفي هنا هو حمل كل من الدليلين على الحكم الاقتضائي مع تساويهما في الظهور ، وهذا مراده