في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب (١) ، ولو كان (٢) بصدد الحكم الفعلي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين [للحكمين] على القول بالجواز (٣) إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين.
______________________________________________________
وان كان الدليلان متكفلين للحكم الفعلي كما هو الغالب ، فعلى القول بالجواز لا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين ، ومعاملة التزاحم مع الدليلين ، لأن الحكاية عن فعلية الحكمين تستلزم الحكاية عن ثبوت مقتضيهما كما هو واضح. نعم إذا علم من الخارج كذب أحد الدليلين في حكايته عومل معهما معاملة التعارض ، لا التزاحم ، إذ المفروض عدم المقتضي في المتعلقين معاً حتى يندرجا في باب التزاحم.
وعلى القول بالامتناع لا يدلان على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع ، لتنافي الإطلاقين ، فيعامل معهما معاملة التعارض ، إلّا أن يجمع بينهما عرفاً بحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي ان كانا متساويين في الظهور ، وإلّا فيحمل خصوص الظاهر منهما على الاقتضائي والأظهر على الفعلي.
(١) يعني : باب الاجتماع ، إذ المفروض ثبوت الملاك في المتعلقين بدلالة الإطلاق.
(٢) يعني : إطلاق دليلي الحكمين ، وهو معطوف على قوله : «لو كان».
(٣) فيدخل في مسألة الاجتماع ، لأن الدلالة على نفس الحكم تستلزم الدلالة على ملاكه بناء على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للملاكات.