أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقاً حتى في حال الاجتماع (*) فلو كان هناك ما دل على ذلك (١) من إجماع أو غيره (٢) فلا إشكال (٣) ، ولو لم يكن الا إطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل (٤) ، وهو : أن الإطلاق لو كان
______________________________________________________
(١) أي : اشتمال كل واحدة من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها على مناط الحكم مطلقاً حتى في حال الاجتماع.
(٢) مما يوجب العلم بالاشتمال المزبور.
(٣) يعني : فلا إشكال في دخوله في مسألة الاجتماع.
(٤) مورد هذا التفصيل ما إذا لم يكن دليل خارجي على ثبوت المناط في في المتعلقين مطلقاً حتى في حال الاجتماع ، وانحصر الدليل في إطلاق دليلي الحكمين.
وتوضيحه : أن الدليلين ان كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي ، كما إذا دل أحدهما على المصلحة والآخر على المفسدة كانا من باب الاجتماع ، لوجود المقتضي في العنوانين معاً ، سواء قلنا بجواز الاجتماع ، لكون تعدد الجهة مجدياً في تعدد المتعلق ، أم لا.
__________________
(*) لكن قد مرّ في بعض التعاليق المرتبطة بالأمر الثامن عدم اختصاص باب اجتماع الأمر والنهي بمذهب العدلية ، بل يجري على جميع المذاهب حتى مذهب الأشعري المنكر للمصالح والمفاسد التي هي مناط الأحكام عند مشهور العدلية. كما أن التعارض لا يناط بوجود الملاك في أحد الحكمين ، لعدم اختصاص أحكام التعارض بذلك ، وجريانه حتى على مذهب المنكرين لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.