.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أن مستندهم في هذه الفتوى الروايات الواردة في المسألة ، وحيث لم يظفر عليها بعض المتأخرين ذكر وجوهاً غير مغنية».
أقول : لا يخفى أن مقتضى القاعدة في اليد المشكوكة الضمان ، وليس مستنده التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وذلك لأن موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير بدون اذنه ، وأحد الجزءين ـ وهو الاستيلاء ـ محرز بالوجدان ، والآخر بالأصل ، حيث ان الاذن من الحوادث المسبوقة بالعدم ، فيستصحب عدمه ، وبه يتم كلا جزئي الموضوع ، ويترتب عليه حكمه فالروايات تكون على طبق القاعدة ، وليست الفتوى بالضمان مستندة إلى التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية أصلا ، فما عن المشهور من الحكم بالضمان في اليد المشكوكة في غاية المتانة ، ولا يرد عليه إشكال أصلا.
لا يقال : ان موضوع الضمان هو التصرف غير المأذون فيه ، وهو من الموضوعات المقيدة التي لا يمكن إحرازها بالأصل الا على القول بالأصول المثبتة ، كما إذا فرض دخل عنوان القبلية في إدراك المأموم الإمام ، بأن يكون موضوع الائتمام ركوع المأموم قبل رفع رأس الإمام عنه ، فاستصحاب ركوع الإمام إلى زمان ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبلية إلّا بناء على حجية الأصل المثبت. وفي المقام لا يثبت باستصحاب عدم الاذن اتصاف التصرف بكونه غير مأذون فيه ، فلا بد أن يكون مستند الضمان في اليد المشكوك فيها هي الروايات المشار إليها.
فانه يقال : لا ينبغي الارتياب في كون المقام من الموضوعات المركبة دون المقيدة ، ضرورة أنه مؤلف من عرضين قائمين بمحلين ، فان الاستيلاء