عمومه الا فيما قطع (*) بخروجه من [عن] تحته ، فانه (١) على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه ، فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه (٢). بل (٣) يمكن أن يقال : ان قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في مثل «لعن الله بني أمية قاطبة» ان فلاناً وان شك في إيمانه يجوز لعنه.
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، وضميرا «عمومه وتحته» راجعان إلى العام ، وضمير «خروجه» راجع إلى «ما» الموصول. وغرضه من قوله : «فانه» بيان حجية العام في الفرد المشتبه في المخصص اللبي ، وحاصله : أن غرض الحكيم ان كان حجية ظاهر كلامه الا مع العلم بخلافه ، فله إلقاء كلامه على وفق هذا الغرض ، وحينئذ لا بد من اتباع ظاهره إلّا إذا قامت حجة على خلافه ، ومن المعلوم عدم قيام حجة على خلاف ظاهر العام في الفرد المشتبه ، فلا بد من اتباع ظاهره في الفرد المشتبه وهو شموله له.
(٢) هذا الضمير وضمير «اتباعه» راجعان إلى كلامه ، وضمائر «كلامه وغرضه ومرامه» راجعة إلى الحكيم ، والمفروض أنه في الفرد المشتبه لم تقم حجة على خلاف العام ، فيتبع فيه ظهوره في الفرد المشكوك.
(٣) غرضه الترقّي من إخراج المشتبه عن حكم الخاصّ بسبب التمسك بالعامّ إلى إخراجه عن موضوعه ومصداقيته له ، بأن يقال : ان العام في مثل : «لعن
__________________
(*) ما قطع بخروجه عن عموم وجوب إكرام الجيران هو العدو الواقعي لا العدو المعلوم ، لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، دون المعلومة ، فالفرد المشتبه بين العدو والصديق بالشبهة المصداقية مشكوك الاندراج تحت العموم ، فلا يصح التمسك به لإحراز حكمه ، وقد تقدم في بعض التعاليق بيان ذلك مفصلا.