.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أعني جواز اللعن ، إذ لا مانع من جريان أصالة العموم. وهذا بخلاف الخاصّ اللفظي ، فانه حجة على حد حجية العام ، وحيث ان الفرد المشتبه محتمل الاندراج تحت كل واحدة من هاتين الحجتين ، فلا يجوز التشبث بشيء منهما لإحراز حكمه (غير مسموعة) لأن العلم ان كان مأخوذاً على نحو الموضوعية ، بأن يكون الخارج عن عموم جواز اللعن معلوم الإيمان لا المؤمن الواقعي ، كان لجواز التمسك بالعامّ وجه ، لأن الخاصّ حينئذ هو معلوم الإيمان ، وبدون العلم به يعلم بعدم فردية المشتبه له ، بل يعلم بفرديته للعام ، إذ الخارج عن حيزه خصوص معلوم الإيمان ، فمشكوكه باق تحته قطعاً ، ويكون محكوماً بحكمه جزماً ، إذ لا مانع عن حجية العام فيه ، إلّا أنه أجنبي عن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وخارج عنه موضوعاً ، للعلم بعدم فرديته للخاص ، والمعتبر في المشتبه مصداقاً عدم العلم بفرديته لأحد الأمرين ، لكن لا أظن أحداً يدعي موضوعية العلم هنا ، إذ لا موجب لحرمة اللعن الا الإيمان ، لا العلم به ، فانه طريق محض ومنجز لها ، ولذا لو ثبت إيمان شخص بالإقرار أو البينة كان ذلك أيضا موجباً لحرمة لعنه ، كالعلم به.
وان كان العلم طريقاً محضاً ـ كما هو الظاهر ـ وكان الخاصّ هو المؤمن الواقعي ، فجواز اللعن الّذي يكون مفاد العام أعني «لعن الله بني أمية» مقيد بعدم كون الملعون مؤمناً واقعاً ، فالمشتبه مصداقاً بين العام والخاصّ وان كان متصوراً هنا دون الفرض السابق وهو دخل العلم بالايمان في موضوع حكم الخاصّ ، لكنه لا يصح التمسك بالعامّ المزبور لجواز لعنه ، لأن الدليل انما يتكفل