المجمع بداعي (١) الأمر على (٢) الجواز (*) مطلقاً ولو (٣) في العبادات
______________________________________________________
إذ المفروض كونه توصلياً غير منوط بقصد القربة.
وفي العبادات تفصيل يأتي عند تعرض المصنف (قده) له.
(١) متعلق بـ «إتيان».
(٢) يعني : على القول بالجواز.
(٣) بيان للإطلاق.
__________________
(*) لما كان القول بالجواز مبنياً على صغروية مسألة الاجتماع لكبرى التزاحم ، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم ومرجحاته. فان كان الوجوب أهم أو محتمل الأهمية قدم على الحرمة ، ومقتضاه صحة العبادة ، والإتيان بها بداعي أمرها. وكذا الحال إذا كان الوجوب مساوياً للحرمة مع الأخذ بالوجوب دون الحرمة.
وان كانت الحرمة أهم منه ، أو محتمل الأهمية قدمت على الوجوب ، وحينئذ يتوقف صحة العبادة على أحد أمرين.
الأول : القول بالترتب.
الثاني : اشتمال المجمع على الملاك مع الالتزام بكفايته في صحة العبادة.
لكن الأول مما أنكره المصنف (قده) وجعله من المحالات ، فيتعين الثاني.
والإشكال عليه «بعدم طريق إلى إحراز وجود الملاك في المجمع بعد سقوط الأمر عنه بغلبة ملاك النهي عليه ، فكما يحتمل أن يكون سقوطه لوجود المانع ، فكذا يحتمل أن يكون لعدم المقتضي في هذا الحال ، ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر ، ضرورة أن طريق إحرازه منحصر بوجود الحكم ، وبعد سقوطه لا سبيل إلى إحرازه» مندفع بأنه خلاف الفرض ، إذ المفروض