يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به (١) بلا كلام ، ضرورة أنه (٢) قلما لم يوجد [لا يوجد] عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته (٣) ، مثلا (٤) إذا شك أن امرأة تكون قرشية ، فهي وان كانت
______________________________________________________
(١) أي : العام ، فان التمسك بالعامّ مع الغض عن الأصل الموضوعي غير جائز ، لكنه ـ بعد إحراز فردية المشتبه للعام بسبب الأصل المزبور ـ لا مانع من التمسك بالعامّ ، لخروجه حينئذ عن التمسك به في الشبهة المصداقية ، كما تقدم.
(٢) الضمير للشأن ، وقوله : «ضرورة» تعليل لإحراز المشتبه بالأصل الموضوعي غالباً.
(٣) أي : تحت العام ، وضميرا «أنه وفيه» راجعان إلى عنوان ، وضمير «به» راجع إلى الأصل.
(٤) غرضه تطبيق ما أفاده ـ من عدم تعنون العام بعنوان بعد التخصيص حتى يحتاج لإثبات فردية المشتبه للعام إلى إحراز ذلك العنوان الخاصّ ، بل يكفي نفي الخاصّ بالأصل في إثبات فردية المشتبه للعام ـ على المثال ، وهو : أن ما دل على تحيض المرأة إلى خمسين سنة عام يشمل كل امرأة سواء كانت قرشية أم غيرها وقد خصص هذا العام بالمرأة القرشية ، فـ «كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلّا أن تكون امرأة من قريش» (١) فعلى ما أفاده المصنف من عدم تعنون المرأة بعد إخراج القرشية عنها بعنوان يمكن إحراز حكم المرأة المشكوكة قرشيتها بالأصل ، بأن يقال : ان هذه المرأة لم يكن بينها وبين القريش انتساب ، وبعد
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الحديث ٢ ، رواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد الله عليهالسلام «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش» ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.