لم يكن ذلك [ذاك] بعنوان الخاصّ كان (١) إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي (٢) في غالب الموارد الا ما شذ (٣) ممكناً (٤) ، فبذلك (٥)
______________________________________________________
بطرو التخصيص عليه الا عنوان الخاصّ ، فانه فقط خرج عن العناوين التي كانت تحت العام ، وخروجه عنه لا يوجب تعنون الباقي بعنوان غير تلك الافراد الخارجة. نظير ما إذا وجب إكرام عشرة من العلماء ، ثم مات منهم اثنان ، فان من المعلوم عدم تعنون الباقي بعدمهما ، فالتخصيص إعدام لبعض أفراد العام ، لا تقييد له. وعليه ، فيكون الخاصّ مانعا عن حكم العام ، فإذا زال هذا المانع في الفرد المشتبه بالأصل جرى عليه حكم العام ، إذ المفروض عدم تعنون العام بعنوان. وهذا بخلاف الوصف من المتصل ، فان التخصيص به يوجب تعنون العام بعنوان الخاصّ وجودياً كان أو عدمياً. ففي المشتبه ان أمكن إحراز العنوان بأصل موضوعي وجودي أو عدمي أخذ به ، وإلّا فالمرجع الأصول العملية ، كما تقدم.
(١) جواب «لما» في قوله : «لما كان» وضمير «منه» راجع إلى الباقي.
(٢) المنقح لموضوع العام لإجراء حكمه عليه ، وبهذا الأصل يخرج المقام عن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، لأن هذا الأصل الموضوعي كالعلم بفردية شيء للعام في لزوم ترتيب حكمه عليه.
(٣) كموارد تعاقب الحالتين ، كما إذا طرأ كل من الفسق والعدالة مثلا على شخص ، ولم يعلم المتقدم منهما ، فان الأصل لا يجري في شيء من الحالتين ولا يحكم فيه بحكم العام ، لكن موارد تعاقب الحالتين في غاية الندرة ، ففي غالب الموارد يمكن إحراز المصداق المشتبه بالأصل الموضوعي.
(٤) خبر «كان» في قوله : «كان وإحراز المشتبه منه».
(٥) يعني : فبالأصل الموضوعي يحكم على الفرد المشتبه بحكم العام.