كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته (*) بعموم مثل «أوفوا بالنذور» فيما إذا وقع متعلقاً للنذر ، بأن يقال (١) : وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم (٢) ، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً ، للقطع (٣) بأنه لو لا صحته لما
______________________________________________________
(١) هذا تقريب التمسك بعموم أدلة النذر على صحة الوضوء بالمائع المضاف وقد قرره في التقريرات بما لفظه : «فيقال : ان هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء به ، لعموم قوله : أوفوا بالنذر ، وكل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحاً فيجب أن يكون الوضوء صحيحاً. أما الصغرى فبالعموم ، وأما الكبرى فللقطع بأن ما ليس صحيحاً لا يجب الوفاء به ، وقد شاع التمسك بمثل ذلك في كلمات بعضهم كما لا يخفى على المتتبع».
(٢) وهو ما دل على وجوب الوفاء بالنذر.
(٣) تعليل لقوله : «وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً» وهذا ضروري ، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالنسبة إلى العمل الفاسد الّذي لا يتعلق به أمر حتى يجب امتثاله.
__________________
(*) لا يخفى أن لازم صحته صحة ما يترتب عليه من المشروط بالطهارة كالصلاة والطواف.
لا يقال : ان قاعدة الاشتغال تقتضي لزوم إعادة الوضوء أو الغسل بالماء المطلق وإعادة ما ترتب عليه من الصلاة وغيرها ، لتوقف اليقين بالفراغ عليه.
فانه يقال : لا مجال لقاعدة الاشتغال بعد ثبوت صحة الوضوء أو الغسل بالدليل الاجتهادي أعني به : عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر.