المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من [في] غير جهة تخصيصها (١) إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها (٢) الأولية ،
______________________________________________________
أي بما هو صوم راجحاً ، وكصلاة الليل ، أو التصدق على الفقراء ، ونحوهما من الأفعال الراجحة بعناوينها الأولية ، حيث انها تجب بعد طرو العناوين الثانوية ـ كالنذر ـ عليها. وكالوجوب الثابت للفعل بعنوان ثانوي ، كإطاعة الوالد بشرط كون الفعل الّذي أمر به الوالد مباحاً بعنوانه الأولي.
الثالث : أن يكون الحكم ثابتاً له بعنوانه الثانوي مطلقاً ، أي بدون أن يكون ثبوت الحكم لهذا الشيء بعنوانه الثانوي مشروطاً بثبوت حكم خاص له بعنوانه الأولي ، كالحرمة الثابتة للغنم بعنوان كونها موطوءة ، فان ثبوتها لها بهذا العنوان غير مشروط بثبوت الإباحة مثلا لها بعنوانها الذاتي الأولي ، يعني لم تؤخذ الإباحة للغنم بعنوانها الأولي شرطاً في ترتب الحرمة عليها بعنوانها الثانوي ـ وهو كونها موطوءة ـ بل الحرمة تترتب عليها إذا صارت موطوءة وان فرض عدم ثبوت أي حكم شرعي لها بعنوانها الأولي ، أي قبل صيرورتها موطوءة.
(١) أي : العمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية ، وكون الشك في غير جهة التخصيص ، كالشك في صحة نذر الوضوء أو الغسل بالمضاف كماء الرمان فان الشك في وجوب الوفاء بهذا الوضوء انما هو للشك في رجحان الوضوء بالماء المضاف ، فهو شك في صغروية هذا الوضوء لكبرى وجوب الوفاء ، لا في تخصيص عموم وجوب الوفاء بالنذر.
(٢) الضمير راجع إلى الأفعال ، وضمير «موضوعاتها» راجع إلى الأحكام وقوله : «إذا أخذ» قيد لقوله : «الاستدلال» وهو إشارة إلى القسم الثاني