كما هو الحال (١)
______________________________________________________
أعني أخذ حكم خاص ثابت للعنوان الأولي في موضوع الحكم الثانوي. وتوضيح ما أفاده في التحقيق : أنه لا مجال للتمسك بالعموم في هذا القسم ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في ثبوت عنوان العام ، لا في حكمه ، حتى يصح التمسك بعمومه لإثبات الحكم للفرد المشكوك فيه ، كالشك في عالمية زيد ، فان من الواضح عدم جواز التمسك بعموم «أكرم العلماء» لإثبات عالميته. ففي المقام يكون رجحان المنذور في نفسه دخيلا في موضوع وجوب الوفاء بالنذر ، بحيث يصير نذر الراجح موضوعاً له ، فإذا شك في كون المنذور راجحاً ، فلا مجال لإحراز رجحانه وإثبات وجوب الوفاء بنذره بالتمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر ، لعدم تكفل الكبرى ـ وهي الدليل المتكفل للحكم ـ لإحراز الصغرى فان الكبرى لا تثبت الصغرى ليترتب حكمها على الصغرى ، كما هو واضح.
(١) هذا تمثيل لحكم العنوان الثانوي المشروط بثبوت حكم خاص للعنوان الأولي ، فان إطاعة الوالد لا تجب مطلقاً ، بل هي مشروطة بكون ما أمر به الوالد بعنوانه الأولي مباحاً أو غير حرام ، فإذا شك في إباحته امتنع التمسك بدليل وجوب إطاعة الوالد لإحراز إباحته ، لأن الشك انما هو في موضوع الدليل لا حكمه.
وكذا الحال في وجوب الوفاء بالنذر ، فإذا شك في كون المنذور راجحاً في نفسه امتنع التمسك بدليل وجوب الوفاء بالنذر ، لأن الشك يكون في الموضوع وهو كون هذا النذر نذر الراجح ، ويمتنع إحراز الموضوع به. وعليه فإذا شك في صحة الوضوء بالمضاف الّذي تعلق به النذر امتنع إثباتها بدليل وجوب الوفاء بالنذر ، لكون الشك في الموضوع ـ وهو أن نذره نذر لراجح أولا ـ وقد تقدم أن دليل الحكم لا يثبت موضوعه.