في وجوب إطاعة الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة ، أو الراجحة (١) ، ضرورة أنه معه (٢) لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان شيء أو حليته (٣) جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه ، أو [و] حليته (٤). نعم (٥) لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه (*)
______________________________________________________
(١) الأول في إطاعة الوالد ، والثاني في الوفاء بالنذر وشبهه ، فانه قد ثبت في محله : أن موضوع وجوب إطاعة الوالد هو المباح أو غير الحرام ، وموضوع وجوب الوفاء بالنذر هو الأمر الراجح في نفسه.
(٢) أي : مع أخذ أحد أحكام العناوين الأولية في موضوعات أحكام العناوين الثانوية. وضمير «انه» للشأن ، وقوله : «ضرورة» تعليل لقوله : «لا مجال لتوهم الاستدلال» وقد عرفت تقريبه بقولنا : «توضيح ما أفاده في التحقيق ... إلخ» فلاحظ.
(٣) هذا في وجوب الإطاعة ، وما قبله في النذر ، و «جواز» مفعول «يتوهم»
(٤) مرجع هذا الضمير وضمير «رجحانه» الشيء ، وقوله : «في رجحانه» متعلق بالتمسك. ووجه عدم التوهم ما مر آنفاً من : أن إثبات رجحان المنذور بدليل وجوب الوفاء بالنذر ، وكذا إثبات حلية ما أمر به الوالد بدليل وجوب إطاعته تشبث بالدليل المتكفل للكبرى لإحراز الصغرى ، نظير إحراز عالمية من شك في علمه بدليل وجوب إكرام العلماء.
(٥) استدراك على ما أفاده في التحقيق من عدم المجال لتوهم الاستدلال بالعمومات فيما إذا كان الشك من غير جهة تخصيصها ، وحاصل الاستدراك : أنه
__________________
(*) في اعتبار إحراز القدرة في جواز التمسك بالعامّ كلام ، والصواب عدم اعتباره. وعليه فيجوز التمسك مع الشك في القدرة ، كما ثبت في محله.