والقدرة عليه (١) فيما (٢) لم يؤخذ في موضوعاتها (٣) حكم أصلا ، فإذا شك في جوازه (٤) صح التمسك بعموم دليلها (٥) في الحكم بجوازها (٦) ،
______________________________________________________
لا مانع من التمسك بعموم الدليل في إثبات جواز الشيء بعد إحراز القدرة عليه في القسم الثالث ، وهو ما إذا كان الحكم ثابتاً للشيء بعنوانه الثانوي مطلقاً أي من دون اشتراطه بثبوت حكم خاص له بعنوانه الأولي ، كحرمة الفعل الضرري ، حيث انها ثابتة للضرر الّذي هو عنوان ثانوي من دون اعتبار حكم خاص للفعل بعنوانه الأولي ، فإذا فرضنا عدم دليل على دخل الرجحان في المنذور ، أو الإباحة في موضوع وجوب إطاعة الوالد ، وشككنا في اعتبارهما فيهما ، فلا مانع من التمسك بعموم دليلي وجوب الوفاء بالنذر وإطاعة الوالد لوجوبهما ، لكون الشك حينئذ شكاً في التخصيص ، فلا مانع من التشبث بعمومهما لنفي اعتبار الرجحان والإباحة في موضوعي النذر والإطاعة.
(١) هذا الضمير وضميرا «جوازه ومنه» راجعة إلى شيء ، و «به» راجع إلى عموم.
(٢) هذا إشارة إلى القسم الثالث الّذي تعرضنا له بقولنا : «الثالث أن يكون الحكم ثابتاً له بعنوانه الثانوي مطلقاً» أي بدون أن يكون له حكم بعنوانه الأولي.
(٣) أي : موضوعات الأحكام بعناوينها الأولية ، والمراد بـ «ما» الموصول الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الثانوية.
(٤) أي : في جواز الشيء ، وقوله : «فإذا شك» نتيجة قوله : «نعم لا بأس»
(٥) أي : دليل أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية.
(٦) أي : بجواز الشيء ، فلو فرض شك في جواز الوضوء بمائع مضاف وتعلق به النذر ، ولم يثبت جوازه بالعنوان الأولي ، فلا بأس حينئذ بالتمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر وإثبات جوازه به. والأولى تأنيث ضمير «جوازه» لرجوعه إلى شيء.