واما لصيرورتهما (١) راجحين يتعلق (*) النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك (٢) كما ربما يدل عليه (٣) ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات
______________________________________________________
(١) هذا ثاني الوجوه التي رد بها المصنف التأييد المذكور ، وحاصله : صيرورة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر راجحين حين تعلق النذر بهما لانطباق عنوان راجح عليهما ملازم للنذر ، أو مقارن له ، إذ لو كان النذر علة لذلك العنوان لزم تأخر الرجحان عن النذر ، وكونه ناشئاً عنه ، وهو ينافى ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر ، فالجمع بينه وبين ما دل على صحة النذر في هذين الموردين يقتضي أن يكون الرجحان في المتعلق قبل النذر أو في رتبته ، فليسا خارجين عن عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر.
(٢) أي : راجحين ، وضمير «بهما» راجع إلى الإحرام والصوم.
(٣) أي : على الوجه الثاني ، وهو صيرورة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر راجحين حين النذر ، وعدم اشتمالهما على الرجحان قبل النذر ، فان ما دل على كون الإحرام قبل الميقات ، كالصلاة قبل الوقت ، أو كالصلاة في في السفر أربعاً يدلان على عدم الرجحان في الإحرام قبل الميقات ، بل الرجحان يحدث للمتعلق حين تعلق النذر بهما ، وانما عبر المصنف بقوله : «كما ربما يدل» دون «كما يدل» لأجل احتمال وجود الرجحان في ذات الصلاة قبل الوقت ، غاية الأمر أن هناك مانعاً عن الجعل يرتفع ذلك المانع بدخول الوقت
__________________
(*) الأولى أن يقال : «مع تعلق النذر» أو «حين تعلق النذر» لأن الباء ظاهر في السببية ، وكون الرجحان معلولا للنذر وناشئاً عنه ، وهو خلاف ما تسالموا عليه من اعتبار الرجحان مع الغض عن النذر ، فلا بد أن يكون الباء للمصاحبة ـ كما في بعض حواشي المتن ـ وان كان خلاف الظاهر.