كالصلاة قبل الوقت (١).
لا يقال (٢) : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك (٣) (*) في عباديتهما
______________________________________________________
فيرجع إلى الوجه الأول ، وهو ما ذكره «قده» بقوله : «فانما هو لدليل خاص».
ومن هنا يظهر الفرق بين الوجهين ، وحاصله : أن الرجحان على الوجه الأول يكون باقتضاء ذات الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر. وعدم الجعل فعلا على طبق الرجحان الذاتي انما يكون لمانع يرتفع بالنذر.
وعلى الوجه الثاني لا يكون الرجحان في ذاتيهما أصلا ، بل يحدث الرجحان بطرو عنوان راجح ملازم لوجود النذر المتعلق بهما ، فيفترق الوجهان في كون الرجحان في ذاتيهما على الأول ، وفي الخارج عن ذاتيهما على الثاني ، كما أنهما يشتركان في تلازم الرجحان الفعلي مع النذر.
(١) يعني : في عدم الرجحان ، فكما لا رجحان في الصلاة قبل الوقت ، فكذلك في الإحرام قبل الميقات.
(٢) هذا إشكال على الوجه الثاني الّذي تعرض له بقوله : «واما لصيرورتهما راجحين». وحاصل الإشكال : أن الرجحان الناشئ من قبل النذر لا يجدي في عبادية الصوم والإحرام اللذين هما من العبادات قطعاً ، إذ الأمر بالوفاء بالنذر توصلي لا تعبدي ، فلا يندفع إشكال عبادية الصوم في السفر ، والإحرام قبل الميقات بهذا الوجه الثاني.
(٣) أي : بسبب النذر ، وضميرا «صيرورتهما وعباديتهما» راجعان إلى الصوم والإحرام.
__________________
(*) الصواب تبديل الباء بـ «مع» كما عرفت في التعليقة السابقة. وكيف كان ، فلا مجال لهذا الإشكال ودفعه ، لأنهما يتجهان بناء على كون الرجحان