ضرورة (١) كون وجوب الوفاء توصلياً لا يعتبر في سقوطه إلّا الإتيان بالمنذور بأي داع كان.
فانه يقال (٢) : عباديتهما انما تكون لأجل كشف (٣) دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما (٤) ملازم (٥) لتعلق النذر بهما. هذا (٦)
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «لا يجدي» يعني : أن وجوب الوفاء الناشئ عن الرجحان الآتي من قبل النذر توصلي ، فلا يجدي في عبادية الصوم والإحرام المنذورين إذ لا منشأ لها كما تقدم.
(٢) هذا دفع الإشكال المزبور ، وحاصله : أن العبادية لم تنشأ من الرجحان الآتي من قبل النذر ، بل نشأت من انطباق عنوان راجح على الصوم والإحرام ملازم لتعلق النذر ، بحيث لا يتحقق ذلك العنوان الا حين النذر ، فعباديتهما ناشئة عن ذلك العنوان ، لا عن النذر حتى يناقش فيه بعدم كفاية الرجحان الناشئ عن النذر ولا الأمر بوفائه في عباديتهما.
(٣) هذا الكشف انما يكون بدلالة الاقتضاء.
(٤) هذا الضمير وضميرا «عباديتهما وصحتهما» راجعة إلى الصوم والإحرام.
(٥) صفة لقوله : «عنوان» وضمير «بهما» راجع إلى الصوم والإحرام.
(٦) هذا ثالث الوجوه التي رد بها المصنف التأييد المزبور ، وحاصله :
__________________
معلولا للنذر ، وناشئاً عن قبله ، إذ يكون الأمر النذري المترتب عليه حينئذ كالأمر الإجاري توصلياً غير مجد في عبادية المنذور ، وقد عرفت أن الأمر ليس كذلك ، وأن الرجحان ليس معلولا للنذر ، ومتأخراً عنه ، بل رجحان المنذور انما هو لانطباق عنوان راجح عليه ملازم للنذر ، أو مقارن له ، فليس رجحان المنذور ناشئاً عن النذر حتى يكون الأمر بالوفاء توصلياً.