لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل (١) ، وإلّا (٢) أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من
______________________________________________________
أن ما ذكرناه من الوجهين ـ أعني بهما : وجود الملاك والرجحان في الصوم والإحرام قبل النذر مع الاقتران بالمانع ، وكون النذر رافعاً لذلك المانع ، وعدم الملاك فيهما ، وحدوثه بسبب عنوان راجح ملازم لتحقق النذر ـ مبني على عدم التصرف في أدلة اعتبار الرجحان في المنذور. وأما بناء على التصرف فيها ، وتخصيص عمومها بما دل على صحة النذر في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات ، فيمكن أن يقال : ان الدليل الدال على اعتبار الرجحان في متعلق النذر رجحاناً مغايراً للرجحان الناشئ من قبل النذر قد خصص بالدليل الدال على صحة النذر في خصوص المثالين المزبورين ، فيجمع بين عموم ما دل على اعتبار الرجحان في المنذور ، وبين ما دل على صحة النذر في المثالين بعدم اعتبار الرجحان فيهما قبل النذر ، وكفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر ، فلو كان المنذور مرجوحاً في نفسه لم ينعقد نذره وان صار بسبب النذر راجحاً الا في هذين الموردين ، فانه ينعقد النذر فيهما على أن يؤتى بهما على وجه العبادة والتقرب بهما منه تعالى.
(١) أي : ما دل على صحة نذر الصوم والإحرام في السفر وقبل الميقات ، لأنه أخص من عموم دليل اعتبار الرجحان في المنذور قبل تعلق النذر به ، ومقتضي التخصيص به الاكتفاء بالرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر.
(٢) يعني : ولو قلنا بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر قبل تعلق النذر به بالدليل الدال على صحة نذرهما ، والاكتفاء برجحانهما الناشئ من قبل النذر.