اختصاص حجيتها (١) بما إذا شك في كون فرد العام [المحقق فرديته] محكوماً بحكمه ، كما هو (٢) قضية عمومه (٣). والمثبت (٤) من الأصول اللفظية وان كان حجة ، إلّا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه
______________________________________________________
وأن عدم وجوب إكرامه بنحو التخصص ـ أي لعدم كونه عالماً ـ حتى يترتب عليه آثار ضده ، كما إذا كان للجاهل أحكام ، فبأصالة عدم تخصيص العام لا يحرز أن زيداً ليس فرداً للعام ليترتب عليه أحكام الجاهل.
وبالجملة : لما كان دليل اعتبار أصالة عدم التخصيص بناء العقلاء كانت مختصة بما علم كونه فرداً للعام وشك في خروجه عن حكمه ، فلا تجري لإثبات أن ما شك في فرديته للعام ليس فرداً له. ولا أقل من احتمال اختصاصها بذلك ومجرد الاحتمال كاف في عدم جريانها فيه.
والسر في ذلك واضح ، فان بناء العقلاء دليل لبي ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن منه ، وهو إثبات حكم العام لما علم أنه من أفراده ، فيختص جريان أصالة عدم التخصيص بهذا المورد. وأما ما عداه كمورد البحث ـ أعني إثبات أن ما ليس محكوماً بحكم العام ليس من أفراده ـ فلا تجري فيه ، لعدم ثبوت بناء العقلاء على عدم التخصيص فيه ، ولا أقل من الشك في استقرار بنائهم على ذلك ، وهو كاف في عدم جريانها فيه ، لعدم كونها حجة حينئذ.
(١) أي : حجية أصالة عدم التخصيص.
(٢) أي : كون فرد العام محكوماً بحكمه قضية عموم العام.
(٣) هذا الضمير وضمير «بحكمه» راجعان إلى العام.
(٤) غرضه : أن توهم جريان أصالة عدم التخصيص وإثبات عدم فردية المشتبه للعام ، وترتيب أحكام ضد العام عليه نظراً إلى حجية مثبتات الأصول اللفظية التي منها أصالة عدم التخصيص (فاسد) ، لأن أصالة عدم التخصيص