قبله (١) ، فلا أقل من الشك (٢) كيف (٣) وقد ادعى الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه (٤) ، وهو كاف (*) في عدم الجواز ، كما لا يخفى. وأما إذا لم يكن العام كذلك (٥) ، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات ، فلا شبهة في
______________________________________________________
(١) أي : قبل الفحص ، وضمير «به» راجع إلى العام.
(٢) أي : الشك في استقرار سيرة العقلاء على العمل بالعامّ قبل الفحص في المقام وهو كونه في معرض التخصيص.
(٣) يعني : كيف يجوز العمل بالعامّ الّذي يكون في معرض التخصيص قبل الفحص عن المخصص مع دعوى الإجماع على عدم جواز العمل به فضلا عن نفي الخلاف عنه؟ وهذا الإجماع كافٍ في عدم الجواز.
(٤) أي : عن عدم الجواز ، وضمير «جوازه» راجع إلى العمل.
(٥) أي : في معرض التخصيص. وهذا إشارة إلى القسم الثاني ، وهو عدم كون العام في معرض التخصيص ، وقد تعرضنا له بقولنا : «وعلى الثاني لا ينبغي الإشكال في جواز التمسك بالعامّ». وهذا القسم يكون في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أبناء المحاورات ، ولا شبهة في استقرار السيرة على العمل بالعامّ من دون فحص عن المخصص.
__________________
(*) في كفايته إشكال ، لعدم ثبوت كونه إجماعاً تعبدياً بعد وضوح احتمال كون مستند المجمعين العلم الإجمالي أو غيره ، ومع هذا الاحتمال لا يصح الاعتماد عليه.