التي استدل بها من العلم الإجمالي به (١) أو حصول (٢) الظن بما هو التكليف ، أو غير ذلك (٣) رعايتها (٤) ، فيختلف مقداره (٥) بحسبها ، كما لا يخفى (*).
ثم ان الظاهر (٦) عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل
______________________________________________________
(١) أي : بالتخصيص ، وكلمة «من» بيانية تبين سائر الوجوه.
(٢) معطوف على «العلم» يعني : أو من حصول الظن بالتكليف.
(٣) كاختصاص حجية ظواهر الخطابات بالمشافهين.
(٤) خبر «ان» ، وضميرها راجع إلى الوجوه.
(٥) أي : مقدار الفحص بحسب الوجوه المزبورة ، وقد مر توضيحه بقولنا : «وحاصل ما أفاده أن مقدار الفحص اللازم ... إلخ».
والمتحصل : أن العمل بالعامّ الّذي لا يكون في معرض التخصيص جائز بلا فحص. وأما العام الّذي يكون في معرضه ، فلا يجوز العمل به قبل الفحص ، لعدم إحراز بناء العقلاء على جريان أصالة العموم حينئذ.
(٦) غرضه أن مورد وجوب الفحص الّذي وقع فيه الخلاف هو المخصص المنفصل. وأما المخصص المتصل المحتمل احتفاف العام به ، كما إذا احتمل اكتناف العلماء في قوله : «أكرم العلماء» بالعدول ، أو غيره من المخصصات
__________________
(*) لا يخفى أن النزاع لا يختص بالعمل بالعامّ ، بل يجري نزاع وجوب الفحص في العمل بكل دليل لفظي عما يزاحم ظهوره في الحجية ، فلا يجوز العمل به قبل الفحص عن مزاحماته من دون خصوصية لباب العمومات في وجوب الفحص ، لجريان دليله وملاكه في جميع الأصول اللفظية والعملية.