عما يزاحم الحجية [الحجة] بخلافه هناك (١) ، فانه بدونه لا حجة ، ضرورة أن العقل بدونه (٢) يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة (٣) عليها من غير برهان. والنقل (٤) وان دل على البراءة و [أو] الاستصحاب في موردهما مطلقاً (٥) ، إلّا أن (٦)
______________________________________________________
(١) أي : في الأصول العملية ، وضميرا «بخلافه وبدونه» راجعان إلى الفحص وضمير «فانه» للشأن ، وحاصله : عدم المقتضي للحجية في الأصول العملية بدون الفحص.
(٢) هذا الضمير وضمير «بدونه» الآتي راجعان إلى الفحص ، وقوله : «ضرورة» بيان لعدم المقتضي للحجية بدون الفحص في الأصول العقلية ، وقد مر توضيحه آنفاً.
(٣) معطوف على «العقاب» يعني : فلا يكون المؤاخذة على المخالفة من غير برهان ، بل مع البرهان وهو الإجماع على وجوب الفحص.
(٤) إشكال ودفع. أما الأول ، فهو : أن إطلاق دليل الأصول الشرعية من البراءة والاستصحاب ينفي وجوب الفحص فيها ، فان مثل «رفع ما لا يعلمون» مطلق ، إذ لم يقيد بالفحص ، فلو شك في دخله في التشبث بهما أمكن نفيه بالإطلاق المزبور.
وأما الثاني ، فهو : أن الإجماع بكلا قسميه قام على تقييد إطلاق دليل الأصل الشرعي بالفحص.
(٥) أي : من غير تقييد بالفحص ، فالإطلاق يقتضي جواز العمل بهما قبله. وضمير «موردهما» راجع إلى البراءة والاستصحاب.
(٦) هذا دفع الإشكال المزبور ، وقد أوضحناه بقولنا : «وأما الثاني ... إلخ».