هاهنا (١) وبينه في الأصول العملية ، حيث انه هاهنا (٢)
______________________________________________________
وهناك يكون الفحص في الأصول العقلية محققاً لموضوعها ، وهو عدم البيان المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ضرورة أن إحراز عدم البيان موقوف على الفحص ، فبدونه لا يحرز موضوع هذه القاعدة حتى يستقل العقل بقبح المؤاخذة على الواقع ، فلو فرض أن شرب التتن حرام واقعاً ، وقبل الفحص عن الدليل الاجتهادي أجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وشرب التتن ، فانه لا إشكال في استحقاقه العقوبة على المخالفة ، فالفحص في الأصل العقلي محقق لموضوعه وهو عدم البيان. وكذا في الأصول العملية الشرعية كأصالة البراءة ، فان إطلاق مثل «رفع ما لا يعلمون» قيد إجماعاً بالفحص ، بحيث يكون الفحص قيداً لجواز الرجوع إلى الأصل.
فالنتيجة : أن الفحص في الأصول اللفظية ليس دخيلا في المقتضي للحجية حيث ان مقتضيها محرز ، والفحص انما يكون عن مانع الحجية. بخلاف الفحص في الأصول العملية ، فانه دخيل في المقتضي للحجية. أما في الأصل العقلي ، فلما عرفت من أن الفحص محقق لموضوعه. وأما في الأصل الشرعي فلان الفحص دخيل في قيد موضوعه ، إذ ليس عدم العلم بنحو الإطلاق موضوعاً للبراءة الشرعية ، وانما موضوعها عدم العلم بعد الفحص ، بل الفحص في كل من الأصل العقلي والشرعي محقق للموضوع ، وهو عدم الحجة والبيان على الحكم الشرعي.
(١) أي : الفحص عن المخصص.
(٢) أي : الفحص عن المخصص ، وضميرا «أنه وبينه» راجعان إلى الفحص.