.................................................................................................
______________________________________________________
المحذور الثاني : عدم صحة توجيه الكلام إلى الغير حقيقة إلّا إذا كان موجوداً وملتفتاً إلى توجه الكلام إليه ، وهذا المحذور مشترك بين الوجهين الأولين. أما الأول ، فلان التكليف توجيه الكلام إلى الغير بالبعث أو الزجر ، وهو ممتنع بالنسبة إلى المعدومين بالضرورة كما تقدم. وأما الثاني ، فلان الخطاب معناه توجيه الكلام إلى الغير ، وهو أيضا ممتنع في حق المعدومين بالبداهة.
المحذور الثالث : لزوم عدم استعمال الخطابات القرآنية في معانيها الحقيقية لأن حقيقة الخطاب توجيه الكلام نحو الغير الّذي يكون قابلا للفهم ، ومن المعلوم أن أدوات الخطاب وضعت لإنشاء حقيقة الخطاب ، فمع إرادة عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للمعدومين يلزم التجوز في تلك الأدوات بمعنى عدم استعمالها في معانيها الحقيقية.
وهذا المحذور يجري في الوجوه الثلاثة. أما في الأول ، فلأنه لو قلنا بصحة تعلق التكليف بالمعدومين لزم استعمال أدوات الخطاب المتكفل للتكليف في غير معانيها الحقيقية ، وقد عرفت وجهه. وأما في الثاني ، فلان لازم صحة خطاب المعدومين استعمال أدوات الخطاب في غير معانيها ، كما مر أيضا.
وأما في الثالث ، فلان عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب مستلزم أيضا لاستعمال الأدوات في غير معانيها الحقيقية ، وهو واضح.
وقد أشار إلى المحذور الأول بقوله : «فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدومين عقلا» وإلى دفعه بقوله : «فان الإنشاء خفيف المئونة ، فالحكيم ينشئ ... إلخ». وحاصل هذا الدفع : الالتزام بمرتبة إنشاء الحكم التي يشترك