كان الحكم يعم غير المشافهين ولو (١) قيل باختصاص الخطابات بهم [لهم] ، فتأمل جيداً (٢).
فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة (٣) الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه (٤) مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام (٥) ، وقد حقق (٦) عدم الاختصاص به (٧) في غير المقام (٨) ،
______________________________________________________
الخطاب بالمشافهين ، لما مر من أنهم مقصودون بالإفهام حينئذ.
(١) كلمة «لو» وصلية ، وضمير «بهم» راجع إلى المشافهين.
(٢) في بطلان الثمرة الثانية ، وأنه يصح التمسك بالإطلاقات مطلقاً وان قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين ، حيث ان غير المشافهين مقصودون بالإفهام أيضا كما مر توضيحه.
(٣) يعني : الثمرة التي رتبوها على مسألة الخطابات المشافهة.
(٤) كما هو مذهب المحقق القمي قدسسره.
(٥) غرضه : أنه لا يترتب على مسألة الخطابات المشافهة ما ذكر من الثمرتين نعم يترتب الثمرة عليها بناء على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه مع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام ، فانه بناء على هذا لا تكون الخطابات حجة لغير المشافهين. وبناء على عدم اختصاص حجيتها بمن قصد افهامه تكون الخطابات حجة لغير المشافهين أيضا.
(٦) مقصوده إبطال مبنى صحة هذه الثمرة الثانية ـ وهو اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه ـ بمنعه ، وبمنع كون المعدومين غير مقصودين بالإفهام.
(٧) أي : بمن قصد افهامه.
(٨) أي : غير مبحث الخطابات المشافهة ، وهو مبحث حجية الظواهر.